المادة 6
مديرية الدراسات و التخطيط، و تكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الحاجات والوسائل الضرورية لنشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع،
- إعداد برامج الاستثمار السنوية ومتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
- تحيين المعلومات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمار العمومية المسجلة، وتقييم أثرها على فئات السكان المستهدفة،
- تحليل و اقتراح الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع ومتابعة تقييسها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار، و تكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية،
- تحديد حاجات التجهيز بالتنسيق مع المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة وتحيين مدونة عمليات التجهيز.
ب - المديرية الفرعية للدراسات الإستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات استشرافية وضمان تنفيذ المخططات و البرامج المحددة ومتابعتها،
- التقييم الدوري لإنجاز البرامج السنوية لدراسات القطاع، واقتراح التدابير التعديلية الضرورية،
- جمع المعطيات التي تسمح بالتعرف على الحاجات الاجتماعية و تحليلها واستغلالها. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة