المادة 4
المديرية العامة لدعم الجالية الوطنية بالخارج وترقيتها، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- الع مل على تجني د الجالي ة الوطنية بالخ ارج لمساهمتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد،
- تشجيع أعضاء الجالية الوطنية بالخارج على إجراء عمليات تحويل الادخار وتوظيف الأرصدة والاستثمار في البلاد،
- وضع نظام إعلام واتصال تجاه الجالية الوطنية بالخارج،
- تشجيع وضع هياكل استشارية و تشاورية تجاه الجالية الوطنية بالخارج،
- دراسة المسائل المرتبطة بوضعية وإقام ة وتنقل الأشخ اص وممتلك ات الجالي ة الوطنية بالخارج والمساهمة في معالجتها،
- المبادرة بدراسات استشرافية حول مسائل الهجرة وكذا المشاكل التي تتعرض لها الجالية الوطنية بالخارج،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالجالية الوطنية بالخارج،
- المشاركة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج،
- تشجيع الحركة الجمعوية الناشطة في ميادين حماية حقوق ومصالح الجالية الوطنية بالخارج وترقيتها، كما تكلف كذلك بما يأتي :
- المساهمة في تعزيز حقوق الجالية الوطنية بالخارج ومكتسباتها،
- العمل على تثمين الكفاءات التقنية والعلمية المقيمة بالخارج، 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية دعم النشاطات الاجتماعية والاقتصادية للجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- اقتراح تدابير من شأنها تحفيز أعضاء الجالية الوطنية بالخارج لإجراء عمليات تحويل الادخار وتوظيف الأرصدة و الاستثمار في مجالات منتجة،
- تنظيم لقاءات تحسيسية وإعلامية تجاه الجالية الوط نية بالخارج ترمي إلى تعزي ز الروابط مع البلاد،
- تشجيع الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج للمشاركة في مسار تنمية البلاد، كما تكلف كذلك بما يأتي :
- تطوير وتحسين تراتيب استقبال الجالية الوطنية بالخارج ومرافقتها بالجزائر.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتدعيم الروابط الأسرية للجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ ترتيب استقبال الجالية الوطنية بالخارج ومرافقتها،
- اقتراح تدابير ترمي إلى تعزيز الروابط الأسرية،
- إعلام أعضاء الجالية الوطنية بالخارج الراغبين في العودة إلى البلاد بمختلف تراتيب الإعانة التي وضعتها الدولة تجاه الأشخاص الذين هم في وضع صعب و تدابيرها،
- ترقية التبادلات والزيارات بين العائلات المقيمة بالوطن و تلك المقيمة بالخارج،
- المساهمة في نقل جثامين الرعايا الجزائريين، المحرومين، المقيمين بالخارج، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
ب - المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية للجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بما يأتي :
- تطوير أعمال التضامن لصالح فئات الأشخاص الهشة و العائلات المحرومة المقيمة بالخارج،
- السهر على إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني لفئات الأشخاص الهشة المقيمة بالخارج، إثر عودتها إلى البلاد.
- المشاركة في معالجة ملفات طلب الكفالة وضمان متابعتها و تقييمها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
ج - المديرية الفرعية للنشاطات الاقتصادية وتثمين الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير من شأنها تحفيز أعضاء الجالية الوطنية بالخارج لإجراء عمليات تحويل الادخار وتوظيف الأرصدة والاستثمار في مجالات منتجة،
- اقتراح آليات تسهيل و تدابير محفزة تجاه الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج من أجل مشاركتها في التنمية الوطنية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية،
- تنظيم تظاهرات تجاه الكفاءات والمستثمرين الجزائريين المقيمين بالخارج،
- وضع بطاقية خاصة بالكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج.
2 - مديرية دعم النشاطات التربوية و الثقافية والترفيهية تجاه الجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بالاتصال مع الدوائ ر ال وزاري ة والمؤس س ات المعنية، بما يأتي :
- المساهمة في تدعيم الروابط بين الجالية الوطنية بالخارج والبلاد من خلال تطوير نشاطات وتبادلات ثقافية و رياضية وترفيهية،
- المساهمة في الحفاظ على القيم الحضارية الجزائرية ضمن الجالية الوطنية بالخارج وتعزيزها،
- تنفيذ نشاطات التضامن المدرسي لفائدة الأطفال المحرومين للجالية الوطنية بالخارج.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لدعم التمدرس والتكوين تجاه أبناء الجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المساهمة في دعم تمدرس أبناء الجالية الوطنية بالخارج،
- المشاركة في ترقية تعليم اللغات الوطنية وفتح مدارس جزائرية في البلدان المستقبلة،
- المشاركة في محاربة الأمية والتسرب المدرسي ضمن الجالية الوطنية بالخارج، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة كما تكلف كذلك بما يأتي :
- إفادة الأبناء المحرومين للجالية الوطنية بالخارج، من عمليات التضامن المدرسي،
- تنفيذ تدابير إعانة ودعم لفائدة الطلبة الجزائريين المقيمين بالخارج.
ب - المديرية الفرعية للنشاطات الثقافية والترف ي ه ية تجاه الجالية الوطنية بالخارج، وتك لف بما يأتي :
- المش ارك ة في ترقية الثقاف ة الجزائرية من خلال تنظيم التظاهرات والنشاطات الثقافية والدي ني ة والترفيهية، لاسيما أثناء الأعياد الوطنية والدينية،
- المساهمة في خلق هياكل وف ض اءات ثقافي ة في البلدان المستقبلة،
- المساهم ة في تنظيم إقامات ورحلات سياحية و ثقافية في الجزائر،
- تنظيم المخيمات الصيفية لفائدة أبناء الجالية الوطنية بالخارج،
- المشاركة في النشاطات الرامية إلى إفادة الفئات المحرومة من الجالية الوطنية بالخارج من عمليات الحج والعمرة .
ج - المديرية الفرعية للإعلام و الاتصال تجاه الجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المشاركة في تط وير نظام إعلام واتصال في كل ميادين النشاطات تجاه الجالية الوطنية بالخارج، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية،
- إعداد دعائم إعلام واتصال تخص نشاطات الدولة تجاه الجالية الوطنية بالخارج،
- تطوير فضاءات للحوار والتشاور والاتصال الجواري لصالح الجالية الوطنية بالخارج.
3 - مديرية الدراسات وتنظيم الجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بما يأتي :
- تعزيز العلاقات بين أعضاء الجالية الوطنية بالخارج وتطوير التضامن بينهم،
- تشجيع وضع آليات ملائمة من شأنها مساعدة الجالية الوطنية بالخارج في التكفل بمشاكلها، / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- إعلام الجالية الوطنية بالخارج حول حقوقها في البلدان المستقبلة وتحسيسها،
- المشاركة في إنجاز دراسات وتحاليل حول مسائل الهجرة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتنظيم الجالية الوطنية بالخارج، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية. بما يأتي :
- العمل على تسهيل حصول أعضاء الجالية الوطنية بالخارج على الوثائق التي تخصهم،
- مرافقة أعضاء الجالية الوطنية بالخارج في المساعي الإدارية لحل المشاكل التي تعترضهم،
- دراسة العرائض والتظلمات المتعلقة بالمسائل ذات الصلة بوضعية وإقامة وتنقل ومنازعات أعضاء الجالية الوطنية بالخارج وكذا حركة تنقل ممتلكاتهم،
- المساهمة في تطوير التبادلات والشراكة بين مجمل جمعيات الجزائريين المقيمين بالخارج، بالاتصال مع الهيكل المركزي والدوائر الوزارية المعنية،
- المساهمة في الحفاظ على تراث الجالية الوطنية بالخارج بمختلف جوانبه، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، وتكلف كذلك، بما يأتي :
- المساهمة في تعزيز التضامن بين أعضاء الجالية الوطنية بالخارج،
- تشجيع تضامن أعضاء الجالية الوطنية بالخارج مع البلاد،
- اقتراح التراتيب والآليات التي من شأنها تشجيع مشاركة الجالية الوطنية بالخارج في العمليات ذات المصلحة الوطنية وفي نشاطات التضامن الوطني في حالة الكوارث والنكبات.
ب - المديرية الفرعية للدراسات والإحصائيات، وتكلف بالاتصال مع الدوائ ر الوزارية والمؤسس ات المعنية. بما يأتي :
- المساهمة في إعداد الدراسات حول مسائل الهجرة،
- المبادرة بكل الدراسات الاستشرافية الرامية إلى ترقية الجالية الوطنية بالخارج، 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م وتكلف كذلك، بما يأتي :
- وضع بنك للمعطيات والمعلومات وإعداد الإحصائيات حول الجالية الوطنية بالخارج.