المادة 3
المديرية العامة للأسرة والتلاحم الاجتماعي، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية وترقية العائلة وأعضائها وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- إنج از الدراسات والتحاليل والتقارير حول العائلة وتقييم آثارها،
- المساهمة في تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالعائلة،
- تصور سياسة التنمية الاجتماعية وضمان متابعتها وتقييمها، كما تكلف كذلك بما يأتي :
- السهر على تعزيز التلاحم الاجتماعي وتنمية ثقافة التضامن، لاسيما التضامن الجواري، في إطار مقاربة تساهمية وشراكة متعددة الأشكال،
- وضع برامج مكافحة الظواهر والآفات الاجتماعية والوقاية منها،
- تعزيز شبكة منشآتية، عمومية وخاصة، للتكفل بفئات السكان في وضع صعب و تطويرها وضمان متابعة سيرها و تقييم برامج التكفل،
- اقتراح مشاريع النصوص المتعلقة بحماية وترقية العائلة وفئات الأشخاص في وضع صعب و كذا التلاحم الاجتماعي، والمشاركة في إعدادها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية حماية الأسرة وترقيتها، وتكلف بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤس س ات المعنية، بما يأتي :
- المساهمة في الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية والحضارية ضمن الأسرة،
- المشاركة في إنشاء هياكل استشارة وساطة وتوجيه تجاه الأسرة،
- تشجيع الحرك ة الجمعوي ة ذات الطابع الاجتماعي والإنس اني الناشط ة في ميادين حماي ة الأسرة وترقيتها، كما تكلف كذلك بما يأتي :
- تعزيز التلاحم والتضامن ضمن العائلة،
- تشجيع الأسر المنتجة والإدماج الاجتماعي والمهني للأسر في وضع صعب بوضع ترتيبات الإعانة والدعم، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها، و تكلف بما يأتي :
- تصور ووضع ترتيب الإعانة والمرافقة والدعم تجاه العائلة، لاسيما العائلات المحرومة أو في وضع هش،
- ضمان إعانة الأسر ومساعدتها ومرافقتها في تربية الأبناء وتعليمهم،
- تصور مخطط للاتصال والوساطة الاجتماعية تجاه العائلات المحرومة أو في وضع صعب،
- القيام بحملات تحسيس و إعلام حول حقوق الأسرة بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- المساهمة في تصور برامج اتصال وتحسيس في مجال التخطيط العائلي بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب - المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية تجاه الأسرة، وتكلف بما يأتي :
- تصور برامج نشاطات من شأنها أن تدر موارد على الأسر في وضع صعب قصد إدماجها الاجتماعي والاقتصادي واقتراحها،
- إعداد استراتيجيات لوقاية وحماية العائلات المحرومة وتنفيذها،
- ضمان تقييم برامج حماية الأسرة وترقيتها، لاسيما الأسر المحرومة أو في وضع صعب، ومراقبة تنفيذها.
2 - مديرية حماية المرأة وترقيتها، وتكلف بالات صال مع الدوائ ر الوزارية والمؤس سات المعنية، بما يأتي :
- العمل على ترقية حقوق المرأة ومشاركتها في تنمية البلاد،
- تنفيذ كل نشاط يهدف إلى وقاية المرأة من كل أشكال الإقصاء والتهميش،
- وضع برامج وقاية المرأة والفتاة ضد الآفات الاجتماعية وحمايتهما وضمان متابعتها،
- المساهمة في مكافحة أمية المرأة والفتاة وكذا تجسيد حق تمدرس الفتاة، لاسيما في الوسط الريفي،
- تشجيع تنظيم لقاءات وطنية ودولية حول ترقية المرأة وقضاياها، وتكلف كذلك بما يأتي :
- توفير الوسائل الضرورية للتكفل بالمرأة والفتاة في وضع صعب و / أو في شدة، لاسيما المرأة مع أبنائها، و السهر على السير الحسن لمؤسسات الاستقبال، العمومية والخاصة،
- تشجيع الحرك ة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية المرأة وترقيتها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لحماية وترقية المرأة و الفتاة في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ سياسات وبرامج الوقاية والحماية والترقية تجاه المرأة والفتاة في وضع صعب، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- وضع الوسائل الضرورية للتكفل بالمرأة والفتاة، لاسيما من هن في وضع صعب و / أو في شدة الموضوعات في وسط إقامي عمومي أو خاص،
- تقديم الإعانة والمساعدة للأم مع أبنائها في وضع صعب ومرافقتها،
- وضع آليات من شأنها تحسين ظروف معيشة المرأة ربة الأسرة في وضع صعب.
ب - المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وتكلف بما يأتي :
- تصور برامج الإدماج و الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة و تنفيذها،
- تثمين الكفاءات التقنية والعلمية والمؤهلات المهنية للمرأة،
- وضع آليات للمساعدة تجاه المرأة،
- تنفيذ كل الأعمال التضامنية الهادفة إلى حفظ المرأة من كافة أشكال التهميش و الإقصاء،
- تصور برامج تحسيس تجاه المرأة حول حقوقها في كل الميادين، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
3 - مديرية حماية الأشخاص المسنين و ترقيتهم، وتكلف بما يأتي :
- وضع برامج حماية الأشخاص المسنين وترقيتهم، لاسيما الأشخاص المسنين المحرومين و / أو في وضع اجتماعي صعب،
- وضع برامج حماية ومساعدة تجاه الأشخاص المسنين في وضعية تبعية،
- تشجيع إبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،
- تصور آليات مساعدة الأشخاص المسنين بالمنزل ووضعها،
- وضع تدابير ترمي إلى الوقاية من ترك عن الأشخاص المسنين و إهمالهم،
- تشجيع إحداث هياكل استشارة ووساطة وتوجيه تجاه الأشخاص المسنين،
- تشجيع إحداث فضاءات التسلية والترفيه لصالح الأشخاص المسنين،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية الأشخاص المسنين وترقيتهم، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني. 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتكفل بالأشخاص المسنين في المؤسسات وفي عائلات الاستقبال، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير الحماية والتكفل في المؤسسات بالأشخاص المسنين في وضع صعب أو ف ي وضعية تبعية والسهر على تنفيذها،
- تشجيع استقبال الأشخاص المسنين في العائلات الراغبة في التكفل بهم،
- ضمان متابعة هياكل استقبال الأشخاص المسنين، العمومية والخاصة، ومراقبتها،
- وضع البرامج المتعلقة بطب الشيخوخة والدراسات الخاصة بالشيخوخة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية.
ب - المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم، و تكلف بما يأتي :
- اقتراح العناص ر الضرورية لإعداد المساعدات الاجتماعية بالمنزل تج اه الأشخاص المسنين المحرومين وضمان متابعتها،
- العمل على إعادة إدماج الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،
- المبادرة ببرامج المرافقة التي من شأنها تشجيع بقاء الأشخاص المسنين في منازلهم،
- المبادرة بكافة الأعمال للمساعدة بالمنزل التي تسمح للشخص المسن بالحفاظ على استقلاليته،
- اقتراح جميع تدابير المساعدة والإعانة الضرورية للأشخاص المسنين في وضعية تبعية.
4 - مديرية حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، وتكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المبادرة ببرامج حماية الطفولة والمراهقة وترقيتها وبرامج التضامن تجاه الشباب و تطبيقها، وتقييم تنفيذها،
- تشجيع المراهقين والشباب على متابعة تكوينات مؤهلة،
- المساهمة في دعم تمدرس الأطفال والمراهقين،
- المساهمة في محاربة الأمية والتسرب المدرسي، لاسيما في الوسط الريفي،
- المساهمة في مكافحة تشغيل واستغلال الأطفال والمراهقين،
- المشاركة في إنشاء هياكل استشارة ووساطة ومرافقة وتوجيه تجاه الأطفال وأوليائهم،
- المساهمة في تعزيز وتحيين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بترقية حقوق الطفل، كما تكلف كذلك بما يأتي :
- المشاركة في التنسيق القطاعي المشترك، في إطار تنفيذ البرامج المبادر بها لفائدة الطفولة والمراهقة والشباب ومتابعتها،
- تنفي ذ إجراءات الوقاية من إهمال الأطفال والمراهقين وتركهم وتشجيع بقائهم أو وضعهم في الوسط العائلي،
- المشاركة في خلق فضاءات للحوار والاتصال والتبادل لفائدة الأطفال والمراهقين،
- اقتراح تدابير المساعدة والدعم للأطفال والمراهقين والشباب في الوسط الاستشفائي وتنفيذها،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني الناشطة في ميادين حماية و ترقية الطفولة والمراهقة والشباب، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للطفولة الصغيرة و الطفولة المحرومة من العائلة، وتكلف بما يأتي :
- وضع الوسائل الضرورية وهياكل التكفل بالأطفال المحرومين من العائلة، العمومية والخاصة، وضمان متابعتها ومراقبتها،
- العمل على إعادة الإدماج الاجتماعي والعائلي للأطفال المحرومين من العائلة،
- وضع ترتيب دائم لمتابعة برامج التربية والمرافقة الضرورية للتكفل بالطفولة الصغيرة في الوسط الإقامي، وتحيينها ومراقبتها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوضع العائلي للأطفال والمراهقين و ضمان متابعته ومراقبته، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وضع آليات متابعة مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتقييمها ومراقبتها،
- المساهمة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، في تطوير التربية التحضيرية والتربية ما قبل المدرسية، لاسيما تجاه الأطفال المعوقين.
ب - المديرية الفرعية للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي، وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع الوسائل الضرورية لاستقبال الأطف ال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و /أو في خطر معنوي والتكفل بهم،
- ضمان متابعة هياكل الاستقبال في الوسط الإقامي والوسط المفتوح للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و /أو في خطر معنوي و مراقبتها،
- إعداد وتنفي ذ برامج الحماية والترقية والتربية وإعادة التربية والمرافقة الضرورية للتكفل بالطفل والمراهق في وضع اجتماعي صعب و في خطر معنوي وضمان متابعة تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع آليات ترمي إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال والمراهق ين في وض ع اجتماعي صعب و /أو في خطر معنوي، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان متابعة حالة الأطفال والمراهقين بعد إعادة إدماجهم في الوسط العائلي ومراقبتها.
ج - المديري ة الفرعية لإعانة ومرافق ة الطفولة والمراه ق ة ودعمه ا و برام ج التضام ن تجاه الشباب، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع مخطط نشاط قطاعي مشترك، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، لتحسين ظروف معيشة الأطفال و المراهقين والشباب،
- المساهمة في وضع برامج حماية و ترقية الطفولة والمراهقة و برامج التضامن تجاه الشباب، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، وتقييم تنفيذها،
- تطوير نشاطات التضامن الاجتماعي والمدرسي لفائدة الأطفال والمراهقين، لاسيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- المساهمة في محاربة الآفات الاجتماعية التي تمس الطفولة والمراهقة والشباب،
- المساهمة في الإدماج الاجتماعي و المهني للشباب،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنسان ي للتكفل بمشاكل الطفولة والمراهقة والشباب.