المادة 2
المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، و تكلف بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وتحديدها،
- اقتراح كافة التدابير المشجعة على الاستقلالية والاندماج المدرسي والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين و تنفيذها،
- المبادرة بجميع الدراسات الاستشرافية التي تهدف إلى حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم،
- المبادرة بالبرامج والمناهج الضرورية للتّكفل الإقامي بالأشخاص المعوقين وتطبيقها،
- السّهر على وضع آليات تهدف إلى ضمان الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع أدوات التحليل والتقييم لسياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- تطوير آليات التشاور والتنسيق والشراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والجمعيات المعنية،
- اقتراح مشاريع النصوص في مجال حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم والمساهمة في إعدادها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- مباشرة كل الأعمال والدراسات والبحوث في إطار الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقات،
- تصور برامج الوقاية والإدماج وتنشيطها وضمان مراقبتها، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد جميع التدابير التي تهدف إلى تطوير الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين والسّهر على تنفيذها،
- تشجيع إنشاء مؤسسات متخصّصة عمومية وخاصة للإدماج المهني للأشخاص المعوقين البالغين،
- وضع كافة التدابير الرامية إلى ضمان التكفل بالأشخاص المعوقين في وضع تبعية و إعانتهم.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتّكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان تنفيذ برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، والمرافقة العائلية ومتابعتها،
- تصور و تنفيذ برامج الإعلام والتوعية في إطار الوقاية والكشف عن الإعاقات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية .
ب - المديرية الفرعية لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابي ر الرامية إلى تطوي ر وترقي ة الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين وتنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان متابعة سير المؤسسات المساهمة في التّكفل والإدماج المهني للأشخاص المعوقين،
- المساهمة في تطوير البرامج والتدابير الرامية إلى تسهيل ظروف المعيشة للأشخاص المعوقين.
2 - مديرية مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة سير مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين العمومية والخاصة و تقييمها ومراقبتها،
- تصور برامج التربية والتعليم المتخصصين للمؤسسات العمومية والخاصة وإعدادها، والسهر على تنفيذها،
- ضمان متابعة برامج مؤسس ات التربية والتعليم المتخصصين، العمومية والخاصة، وتقييمها ومراقبتها، / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
- إعداد كافة التدابير والأدوات الهادفة إلى ترقية إدماج واندماج الأطفال المعوقين في منظومة التربية الوطنية والتكوين المهني، والسّهر على تطبيقها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتكفل الإقامي بالأطفال المعوقين حسيا و ذهنيا، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة التّكفل بالأطفال المعوقين الموضوعين في مؤسسات للتربية والتعليم المتخصّصين، وتقييمها،
- السهر على تطبيق برامج التربية والتعليم المتخصصين للأطفال المعوقين،
- السّهر على انسجام وتقييس سير مؤسسات التربية والتعليم المتخصّصين بتشجيع المناهج الحديثة المكيفة والتفاعلية،
- ضمان التّكفل الطّبي البيداغوجي بالأطفال المعوقين.
ب - المديرية الفرعية لدعم الاندماج المدرسي في الوسط العادي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح، بالاتصال مع الدائرة الوزارية المعنية، كافة التّدابير الرامية إلى ترقية إدماج الأطفال المعوقين في الوسط التربوي العادي و تنفيذها،
- السّهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والمساعدات التقنية و التعليمية الضرورية لتطبيق برامج التّكفل،
- المساهمة في وضع الأدوات الضرورية للمتابعة والتقييم التقني والبيداغوجي،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج البيداغوجية المطبقة، بالاشتراك مع الدوائ ر الوزارية والمؤسسات المعنية، وتقييمها ومراقبتها.
3 - مديرية البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التصور والتنشيط و التنفيذ في مجال المساعدات الاجتماعية،
- القيام بكل الأعمال والدراسات والبح وث الت ي ترمي إل ى تطوير نشاط ات المساع دة الاجتماعية وترقيتها،
- ضمان متابعة تطبيق برامج المساعدة الاجتماعية و تقييمها و مراقبتها. 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- تحضير العناصر اللازمة لإعداد المنح الموجهة للأشخاص المعوقين ووضع المساعدات الاجتماعية ومتابعة تنفيذها و تقييم أثرها،
- ضمان جمع المعطيات والإحصائيات الخاصة بالأشخاص المعوقين،
- ضمان تنسيق نشاطات المصالح الاجتماعية المكلفة بالمساعدات الاجتماعية الممنوحة للأشخاص المعوقين ومتابعتها، بالاتصال مع المؤسسات تحت الوصاية والهياكل والمصالح غير الممركزة وكذا الدوائر الوزارية المعنية.
ب - المديرية الفرعية لدعم الوصول للخدمات الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- وضع البرامج التي تسمح بوصول الأشخاص المعوقين للخدمات الاجتماعية الأساسية ومتابعة تنفيذها،
- القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج المساعدة التقنية والمساعدة للأشخاص المعوقين،
- اقتراح التدابير التي تسمح للأشخاص المعوقين بالوص ول إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي و الثقافي، لاسيما إلى الأماكن والمباني العمومية و السهر على تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية .