مرسوم تنفيذي رقم 08-381
· ج.ر عدد 67 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-381 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج
المادة 12
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج في مكاتب بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، والوزي ر المكلف بالمالي ة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.