المادة 11
م ديرية المالية والوس ائل، وتك لف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات من الاعتمادات المالية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية للوزارة وتنفيذهما،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية واقتراح كل التدابير لتحسين نجاعة التسيير،
- ضمان تسيير أملاك القطاع،
- ضمان التسيير العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرف القطاع،
- ضمان صيانة أملاك القطاع والحفاظ عليها،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية وضمان تنفيذهما،
- مركزة و إعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمصالح غير الممركزة و المؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام أحكام وإجراءات إعداد العقود.
ب - المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تسيير أملاك القطاع،
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية،
- السهر على نظافة أملاك الإدارة المركزية وأمنها و الحفاظ عليها و صيانتها،
- توفي ر الش روط الض روري ة للسي ر الحسن للتنقلات المهنية وضم ان التنظيم المادي للندوات والاجتماعات.
ج - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير المالي والمحاسبي،
- اقتراح كل التدابير الموجهة إلى تحسين كيفيات مراقبة التسيير المحاسبي للميزانيات،
- مركزة الوضعيات المحاسبية لميزانيتي التسيير والتجهيز واستغلالها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين وعقلنة استعمال النفقات العمومية،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات المصالح غير الممركزة والهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م