المادة 10
مديرية المستخدمين والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- تصور سياسة تسيير مستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وتنفيذها،
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع، ودراسة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية معنية بها،
- السهر على متابعة قضايا المنازعات التي تسيرها المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع وتقييمها وتحليلها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمس ت خ دم ين، وتك لف بما يأتي :
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها،
- ضمان توظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتسييرهم، وتسيير الوظائف العليا للدولة والمناصب العليا للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية للقطاع، في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية.
ب - المديرية الفرعية للتنظيم و المنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة وضمان انسجام المشاريع التمهيدية ومشاريع النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على مطابقتها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات وجمع أراء وملاحظات الهياكل المعنية وإعداد الإجابات ذات الصلة،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية معنية بها ومتابعتها،
- متابعة قضايا المنازعات التي تسيرها المصالح غي ر الممرك زة والمؤسس ات التابعة للقط اع وتقييمها وتحليلها بصفة دورية،
- اقتراح كل التدابير الوقائية لكل حالة نزاع،
- إعداد النشرة الرسمية للقطاع.