المادة 2
يختص وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج.
وبه ذه الصف ة، يت ولى في ح دود صلاحياته، عند الاقتضاء، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، لاسيما ما يأتي :
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية والبحوث الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة فيما يخص التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- تنفيذ السياسة الوطنية والاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة وترقيتها في إطار قطاعي مشترك،
- اقتراح سياسة دعم وترقية الجالية الوطنية بالخارج والدفاع عن حقوقها ومصالحها،
- اقتراح ووضع الأدوات الرامية إلى محاربة التهميش والإقصاء والتخفيف من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذها ومراقبتها، وتشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي وتدعيمه،
- دعم كل عمل يرمي إلى التكفل بالفئات المستضعفة وحمايتها وترقيتها، وتحسين ظروف معيشتها،
- تحديد، بالعلاقة مع مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية والحركة الجمعوية، البرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أو في وضعية حرمان وتنفيذها،
- اقتراح، في إطار قطاعي مشترك، الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- اقتراح، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، برامج عمل تهدف إلى حماية وترقية الأسرة والمرأة و الشخص المسن والطفل والمراهق، لاسيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب وتنفيذها،
- تشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي وتطويرها،
- المبادرة ببرامج التنمية الجماعية، وتراتيب المساعدة والنشاط الاجتماعي للدولة، بما فيها النشاط الاج ت م اعي والتضامن الجواريين، وتنفيذها ومراقبتها،
- تطوير، في إطار آليات وبرامج المساعدة والتضامن، نشاطات بإمكانها أن تدر موارد ترمي إلى محاربة الفقر والمساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني لفئات السكان في وضع اقتصادي واجتماعي صعب،
- المساهمة في تنفيذ الأعمال ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المبادر بها خلال حالات الكوارث والنكبات. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة