مرسوم تنفيذي رقم 08-363
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-363 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يع دل الم رسوم التنفي ذي رقم 06-139 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 الذي يح دد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانىء
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة