مرسوم تنفيذي رقم 08-362
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-362 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتعلق بإعف اء الكتب والمؤل فات المست وردة والموجه ة للبيع في إطار تنظيم المهرجان ات والمع ارض وصالونات الكتاب، من ال حقوق والرسوم
المادة 4
تخضع الكتب والمؤلفات المستوردة التي لم يتم بيعها خلال المعرض، فيما يخص الجانب الجبائي منها، إلى نظام القانون العام.