مرسوم تنفيذي رقم 08-362
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-362 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتعلق بإعف اء الكتب والمؤل فات المست وردة والموجه ة للبيع في إطار تنظيم المهرجان ات والمع ارض وصالونات الكتاب، من ال حقوق والرسوم
المادة 3
يمنح الإعفاء بناء على تقديم قائمة الكتب والمؤلفات المذكورة أعلاه لمصالح الجمارك مرفقة بمقرر مشترك بين وزيري التجارة والمالية يصرح بقبول استيراد هذه الكتب والمؤلفات وكذا كمياتها.
وتكلف لجنة تنظيم الصالون الدولي للكتاب بالجزائر ومحافظو كل مهرجان من المهرجانات بالمتابعة.