مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق و الواجبات
المادة 7
يزوّد الموظفون الذين ينتمون إلى سلك شرطة المياه ببطاقة مهنية تمنحها الإدارة المكلفة بالموارد المائية تؤهلهم لممارسة المهام الموكلة إليهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.