الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 63
يعين رؤساء المشاريع التقنية من بين :
1 - الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الموارد المائية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
2 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الموارد المائية الذين يثبتون ثماني ( )8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع تصنيف الرتب و الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل تصنيف الم ادة 64 : تط بي قا لأح كام الم ادة 118 من الأم ر رقم 06 الأول الرتب
- 03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، طبقا للجدول الآتي :
السلك الرتبة مهندس تطبيقي مهندس دولة المهندسون مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني التقنيون تقني سام المساعدون التقنيون مساعد تقني الأعوان التقنيون عون أشغال المختصون عون تقني مختص مفتش شرطة المياه رئيس مفتش مفتش عميد التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 2 219 5 288 14 621 15 666 17 762