مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 59
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.