الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الخامس — سلك شرطة المياه › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 56
يرقى بصفة مفتش عميد شرطة المياه :
1 - عن طريق الامتحان المهني، رؤساء مفتشي شرطة المياه الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، رؤساء مفتشي شرطة المياه الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.