مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الموارد المائية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 50
يدمج في رتبة عون أشغال في الموارد المائية، أعوان الأشغال وأعوان الصيان ة والأعوان التقنيون للتجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.