مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الموارد المائية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 48
يكلف الأعوان التقنيون المتخصصون في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- تسيير وتنفيذ الأشغال المتعلقة ببناء المنشآت واستغلالها و صيانتها،
- قيادة الفرق العاملة في الورشات،
- إنجاز مهام التصميم و ترتيب الملفات التقنية.