مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الموارد المائية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 47
يكلف أعوان الأشغال في الموارد المائية تحت سلطتهم السلمية، لاسيما بتنفيذ أشغال إنجاز المنشآت وصيانتها.