الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الثالث — سلك المساعدين التقنيين في الموارد المائية › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 44
يرقى بصفة مساعد تقني في الموارد المائية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون المتخصصون في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون في الموارد المائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.