مرسوم تنفيذي رقم 08-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية › الفصل الثالث — سلك المساعدين التقنيين في الموارد المائية
المادة 42
يضم سلك المساعدين التقنيين في الموارد المائية رتبة وحيدة وهي آيلة إلى الزوال :
- رتبة مساعد تقني.