الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 17
يجمع بصفة انتقالية و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرس وم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م عال، بالنسبة للموظف ين الذين أدمج وا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إح داثها بموجب المرسوم الت نفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.