مرسوم تنفيذي رقم 08-360
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-360 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مصنع تحلية مياه البحر بالمقطع ببلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.