مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 7
يجب أن تتطابق المؤسسة مع مقاييس التأطير المعدة من قبل الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني مع احترام الحجم الساعي الإجباري والضروري للتكفل بالأشخاص المستقبلين.
ينبغي أن يضمن التأطير التقني والبيداغوجي من قبل مستخدمين :
- متخصصين، متحصلين على الشهادات والتأهيلات المطلوبة،
- متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية،
- غير محكوم عليهم بعقوبات مشينة.