مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 6
يجب على المؤسسة مسك ملفات الأشخاص المستقبلين التي تحتوي على الوثائق الآتية :
- الحالة المدنية للأشخاص المستقبلين،
- حركة دخول وخروج الأشخاص المستقبلين،
- بطاقة المتابعة الطبية للأشخاص المستقبلين.