مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمكن المؤسسات أن تنشىء ملحقات على إقليم الولاية التي تتواجد بها حسب أحكام هذا المرسوم.