مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 44
يقدم مشروع ميزانية المؤسسات الذي يعده المدير إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنه، ثم يعرض على الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه.