مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الخامس — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي النفسي البيداغوجي
المادة 40
الم جلس الطبي النفسي البيداغ وجي ه و جهاز استش اري يكلف بدراسة وإبداء رأيه في المسائل المتعلقة بنشاطات وبرامج المؤسسة في مجال التربية المتخصصة وإعادة التربية والعلاج الطبي الاجتماعي والنفسي والمرافقة الاجتماعية.