الفصل الخامس — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 36
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه.
و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
و إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة من جديد في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.