الفصل الخامس — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 35
يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي:
- النظام الداخلي للمؤسسة وتنظيمها الداخلي،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- الاقتناء والتصرف في الأملاك المنقولة والعقارية،
- عقود الإيجار،
- مشاريع توسيع أو تهيئة المؤسسة،
- برامج المحافظة على البنايات والتجهيزات وصيانتها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- مشروع المؤسسة،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة.