مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الخامس — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 33
يضم مجلس إدارة المؤسسة الأعضاء الآتين :
- ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي للولاية،
- ممثل عن مديرية التقنين والشؤون العامة للولاية،
- ثمانية (8) أعضاء عن الجمعية التي أنشأت المؤسسة تعينهم الجمعية العامة.
يرأس مجلس إدارة المؤسسة رئيس الجمعية المنشئة للمؤسسة.
يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص يراه كفءا لمساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.