مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الرابع — المهام
المادة 31
تحدد كيفيات تنظيم تكوين المستخدمين المكلفين بالتكفل المؤسساتي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تكون شروط وكيفيات تطبيق برامج المساعدة التقنية والتكوين المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه موضوع اتفاقيات بين المؤسسات والمؤسسات الوطنية للتكوين والمؤسسات العمومية المتخصصة التي تقوم بنفس المهام.