الفصل الرابع — المهام
المادة 25
تتمثل مهام المؤسسات في ضمان التربية المتخصصة وإعادة التربية والمعالجة الطبية الاجتماعية والنفسية والمرافقة الاجتماعية للأشخاص المتكفل بهم.
ويجب أن تعد مشروع المؤسسة.
يمكن المؤسسات، علاوة على البرامج المحددة من طرف وزارة التضامن الوطني، أن تقوم بنشاطات أخرى ثقافية ورياضية وترفيهية تهدف إلى راحة الأشخاص المستقبلين.
الم ادّة 26 : تك لف م ؤسسة الأط فال المس عف ين، لا سيما بما يأتي :
- ضمان استقبال الأطفال المسعفين من الناحية النفسية والعاطفية والتكفل بهم،
- القيام بالمتابعة الطبية للأطفال المتكفل بهم،
- ضمان للأطفال المتكفل بهم الازدهار والراحة الضروريين لنموهم الاجتماعي والتربوي،
- تشجيع الوضع العائلي للأطفال،
- مساندة عائلات الاستقبال ومرافقتها.
الم ادّة 27 : ت كلف م ؤسسة الأش خاص المعوقين، لا سيما بما يأتي : 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان للأشخاص المعوقين تكفل متخصص عن طريق برامج مكيفة ووضع تحت تصرفهم الوسائل الضرورية لازدهارهم وتكييفهم،
- القيام بالمتابعة الطبية للأشخاص المعوقين المتكفل بهم،
- ضمان إعادة تكييف علاجي وإعادة تأهيل وظيفي وجسدي ونفسي للأشخاص المتكفل بهم،
- تنمية القدرات الحركية والمعرفية والاجتماعية للأشخاص المعوقين المتكفل بهم،
- تشجيع تنمية استقلالية الأشخاص المعوقين،
- ضمان الدعم والمرافقة للعائلات التي تتكفل بأشخاص معوقين،
- تحضير الأشخاص المعوقين الذين تم استقبالهم للإدماج الاجتماعي والمهني.
الم ادّة 28 : تكلف م ؤسسة الأش خاص المس نين، لا سيما بما يأتي:
- ضمان استق بال وإي واء والت كفل بالأشخاص المسنين، لا سيما الأشخاص بدون روابط عائلية أو في وضعية الإهمال،
- القيام بالمتابعة الطبية للأشخاص المسنين المتكفل بهم،
- ضمان نشاطات للأشخاص المسنين تضمن لهم الراحة،
- تشجيع إدماج وإبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي.