مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثالث — اللجنة التقنية للولاية
المادة 20
تكلف اللجنة التقنية للولاية بدراسة طلبات إنشاء مؤسسات وإبداء رأيها في الملفات المعروضة عليها.
تجتمع اللجنة في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بمقر مديرية النشاط الاجتماعي للولاية بناء على استدعاء من رئيسها.
و يمكن ها أن تجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.