مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة الأولى
يحدد دفتر الأعباء هذا الواجبات التي تفرضها الدولة وشروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية من طرف الجمعيات تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.