مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، والتي تدعى في صلب النص " المؤسسات".
المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية هي :
- مؤسسة الأطفال المسعفين،
- مؤسسة الأشخاص المعوقين،
- مؤسسة الأشخاص المسنين،
- مؤسسة استقبال الفتيات والنساء في وضع صعب أو في شدة.