مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 16
يعرض عدم احترام بنود دفتر الأعباء هذا، المؤسسة إلى العقوبات الإدارية المحددة في التنظيم المعمول به.
حرر بالجزائر في................الموافق...................
قورىء وتمت الموافقة عليه ★