مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 16
يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ استلام الملف.
و يمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات إضافية.
يبلغ قرار الوزير إلى الطالب في أجل شهر .(1)