مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 15
يجب على المؤسسة الخضوع لعمليات التفتيش والرقاب ة التي يق وم بها أعوان الرقابة التابعون لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وأن تضع تحت تصرفهم كل المعلومات أو الوثائق التي من شأنها أن تساعدهم في أداء مهمتهم.