مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 15
يرسل الملف مرفقا باكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي وبالرأي المبرر للجنة التقنية للولاية إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل خمسة عشر (15) يوما.