الفصل السابع — المراقبة
المادة 14
يجب على المؤسسة إرسال تقرير سنوي حول نشاطاتها للوزير المكلف بالتضامن الوطني.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 10 و 11 و 13 و 14 من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي