مرسوم تنفيذي رقم 08-350
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — المراقبة
المادة 12
يتعين على المؤسسة تقديم برامج نشاطاتها ومشروع المؤسسات مصادق عليهما من طرف مجلس إدارة المؤسسة إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.