الفصل السابع — المراقبة
المادة 10
يجب أن ترسل المؤسسة، عن كل سنة مالية للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني قبل 31 مارس من كل سنة، المبلغ التقديري للمساهمة الواجب منحها بعنوان السنة الموالية، لتغطية النفقات الناجمة عن مهام الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 10 و 11 و 13 و 14 من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي