المادة 3
يقيّد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- اعتمادات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات المنظمات الوطنية،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بتنظيم المهرجان وسيره.
في باب النّفقات :
- النفقات المرتبطة بتحضير وتنظيم وسير المهرجان الثقافي الإفريقي .2009 تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي 9002"، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
يعدّ الآمر بالصرف برنامج عمل تحدّد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال الإنجاز.