مرسوم تنفيذي رقم 08-335
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-335 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل مركز للتكوي ن المهني والتمهي ن إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني
المادة 4
تنق ل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا مستخدمو مركز التكوين المهني والتمهين للفنون التقليدية بقسنطينة إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بزرزارة، بلدية قسنطينة، ولاية قسنطينة، طبقا للتنظيم المعمول به. 11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م وتبقى حقوق والتزامات المستخدمين خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ التحويل.