مرسوم تنفيذي رقم 08-335
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-335 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل مركز للتكوي ن المهني والتمهي ن إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني
المادة 2
يحول مركز التكوين المهني والتمهين للفنون التقليدية بقسنطينة إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني بزرزارة، بلدية قسنطينة، ولاية قسنطينة، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.