مرسوم تنفيذي رقم 08-333 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-182
« تلغى، بمجرد سريان مفعول هذا المرس وم، أحكام المرس وم التنفيذي رقم 08-333 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-182
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-182 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.