المادة 3
تحدّد التعريفة المطبقة على نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب المنطقة وحسب السائل كما يأتي :
منطقة الشمال :
أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حوض الحمراء والساحل، البترول الخام 350 دج / ط م سوائل الغاز الطبيعي 334 دج / ط م
ب) أنظمة نقل غاز البترول المميع بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل، غاز البترول المميع 807 دج / ط م
ج) أنظمة نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل أو الحدود الأرضية، الغاز الطبيعي 700 دج / ألف قياس م 3 منطقة الجنوب
أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حوض الحمراء، البترول الخام 400 دج / ط م سوائل الغاز الطبيعي 446 دج / ط م
ب) أنظمة نقل غاز البترول المميع بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حاسي الرمل، غاز البترول المميع 1384 دج / ط م
ج) أنظمة نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حاسي الرمل، الغاز الطبيعي 1100 دج / ألف قياس م 3