المادة الأولى
تتمم أحكام المادة الأولى مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران في آخرها، كما يأتي :
"المادة الأولى مكرر 1 : .....................................
( بدون تغيير) : ..................................................... ............................................................................. .............................................................................
- نشاطات البحث والتطوير العلمي في ميادين العلوم وتكنولوجيات الرياضة والتنشيط الاجتماعي التربوي والبيداغوجية والإعلام والاتصال وتسلية الشباب،
- تصور الوثائق التعليمية والخاصة بالبحث المطبق في ميدان نشاطاته وإنتاجها،
- تنظيم تربصات تطبيقية في إطار تحضير النخبة والمنتخبات الرياضية،
- تكوين الطلبة الأجانب،
- إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية".