المادة الأولى
تتمم أحكام المادة الأولى مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة كما يأتي :
"المادة الأولى مكرر : يكلف المعهد ......................
( بدون تغيير) : ...................................................... ............................................................................. .........................................................................
- تكوين مستخدمي التأطير ............................
( بدون تغيير) : ..................................................... 4 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2008 م
- نشاطات البحث وتطوير العلوم وتكنولوجيات الرياضة، لاسيما تلك المطبقة على رياضة النخبة والمستوى العالي وعلى تحضير الفرق الوطنية ونشر النتائج المتصلة بها،
- تصور الوثائق التعليمية والخاصة بالبحث التطبيقي في ميدان نشاطاته وإنتاجها،
- تنظيم تربصات تطبيقية في إطار تحضير النخبة والمنتخبات الرياضية،
- تكوين الطلبة الأجانب،
- إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية. ................(الباقي بدون تغيير) ."...................