مرسوم تنفيذي رقم 08-327
· ج.ر عدد 61 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-327 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة بالإخطار عن وقوع أي حادث في البحر
المادة 3
في حالة وق وع حادث في البحر، حسب مفه وم أحكام المادة 57 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتضمن الإخطار وجوب التبليغ من طرف ربان كل سفينة عن طريق رسالة بكل حادث يقع على متن السفينة من شأنه أن يؤثر على السير العادي للسفينة أو أمن الملاحة و/ أو يشكل خطر تلوث أو تسمم لمحيط البحر أو الساحل.